خصوصا مع كون مقتضى الاحتياط في شبهة التحريم الترك ، وهو غير موجب للعسر.
وحينئذ : فلا يثبت المدّعى من حجّية الظنّ وكونه دليلا بحيث يرجع في موارد عدمه إلى الأصل ، بل يثبت عدم وجوب الاحتياط في المظنونات.
والحاصل : انّ العمل بالظنّ من باب الاحتياط لا يخرج المشكوكات عن حكم الاحتياط الكليّ الثابت بمقتضى العلم الاجماليّ في الوقائع.
نعم ، لو ثبت بحكم العقل أنّ الظنّ عند انسداد باب العلم مرجّح
______________________________________________________
للاحتياط (خصوصا مع كون مقتضى الاحتياط في شبهة التحريم : الترك و) الترك (هو غير موجب للعسر) لانّ الترك ليس عملا حتى يوجب العسر.
(وحينئذ) أي : حين لزم العمل بالاحتياط في المشكوكات ، لقلتها ، ولما ذكرناه من قولنا : مع انّ الفرق الى آخره (فلا يثبت المدّعى من حجّية الظنّ) مطلقا وإنّما ثبت لزوم الاحتياط (وكونه دليلا) أي : لم يثبت كون الظنّ دليلا (بحيث يرجع في موارد عدمه) أي : عدم الظنّ (الى الأصل ، بل يثبت عدم وجوب الاحتياط في المظنونات) فقط ، وأما غير المظنونات فاللازم العمل فيها بالاحتياط.
(والحاصل انّ العمل بالظّن من باب الاحتياط ، لا يخرج المشكوكات عن حكم الاحتياط الكلي الثابت بمقتضى العلم الاجمالي في الوقائع) من أول الفقه الى آخر الفقه ، والاحتياط الكلي في مقابل الاحتياط الجزئي في المكلّف به في المسائل الفرعية خاصة.
(نعم) استثناء من قوله. «والحاصل» ، أي : ان اللازم العمل بالاحتياط في المشكوكات ، إلّا (لو ثبت بحكم العقل : إنّ الظّنّ عند انسداد باب العلم مرجّح