المشكوكات ، لأنّ أغلب المسائل يحصل فيها الظنّ بأحد الطرفين ، كما لا يخفى.
مع أنّ الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل بالاصول الجارية في خصوص مواردها إنّما تظهر في الاصول المخالفة للاحتياط.
ولا ريب أنّ العسر لا يحدث بالاحتياط فيها ،
______________________________________________________
المشكوكات ، لأن أغلب المسائل يحصل فيها الظّن بأحد الطرفين كما لا يخفى) ظنّا قويا أو ظنّا ضعيفا ، فالمشكوكات قليلة ، وإذا كانت قليلة لم يكن عسر في الاحتياط فيها.
هذا (مع) تقريب آخر لوجه وجوب العمل بالاحتياط في المشكوكات ، وعدم لزوم العسر من الاحتياط فيها ، فانّ الوجه الأول كان ملخصه : قلّة المشكوكات ، وهذا الوجه يقول : إنّ الاحتياط إنّما هو في الاصول النافية للتكليف لا الاصول المثبتة.
وحاصل التقريب : إن الاصول قد تكون مثبتة للتكليف ، وهذا يلزم العمل فيها بالاحتياط كاستصحاب التكليف ، وقد تكون أصولا نافية للتكليف كالبراءة والاستصحاب النافي للتكليف.
وذلك (إن الفرق بين الاحتياط في جميعها) أي : جميع المشكوكات (والعمل بالاصول الجارية في خصوص مواردها) أي : موارد المشكوكات (إنّما تظهر في الاصول المخالفة للاحتياط) وقد مثّلنا لذلك بالاستصحاب النافي للتكليف والبراءة ، ومن الواضح : انّ التخيير ليس ممّا يوجب تكليفا أو يدفع تكليفا.
(ولا ريب ان العسر لا يحدث بالاحتياط فيها) أي : في الأصول المخالفة