لعدم الاطمئنان له غالبا من الأمارات القويّة وعدم ثبوت حجّية أمارة بها أيضا.
وحينئذ : فيتعيّن في حقه التعدّي منه إلى مطلق الظنّ.
وأمّا العمل في المشكوكات بما يقتضيه الأصل في المورد ، فلم يثبت ، بل اللازم بقاؤه على الاحتياط نظرا إلى كون المشكوكات من المحتملات التي يعلم إجمالا بتحقّق التكليف فيها وجوبا وتحريما.
ولا عسر في الاحتياط فيها نظرا إلى قلّة
______________________________________________________
بالنسبة لنفسه قليلة (لعدم الاطمئنان له) أي : لهذا المدّعي (غالبا من الأمارات القويّة ، وعدم ثبوت حجّية أمارة بها أيضا) أي : بتلك الأمارات فلا له ظنّ بالأحكام بالقدر الكافي ، ولا يرى الظّن بالطريق حجّة.
(وحينئذ : فيتعيّن في حقّه) أي : حق هذا المجتهد الانسدادي كصاحب القوانين في المثال (التعدّي منه الى مطلق الظنّ) لأنّه لم يحصل على القدر الكافي من الظنّ الاطمئناني.
(وأما العمل في المشكوكات بما يقتضيه الأصل في المورد) أي : في كل مورد مورد (فلم يثبت) إذ يلزم على مثل هذا المجتهد أن يعمل في مورد المشكوكات أيضا بالاحتياط كما قال : (بل اللازم بقاؤه) أي : بقاء المشكوك (على الاحتياط ، نظرا الى كون المشكوكات من المحتملات ، التي يعلم إجمالا بتحقّق التكليف فيها وجوبا وتحريما) من أول الفقه الى آخر الفقه ، فانه يلزم عليه أن يحتاط في المظنونات والمشكوكات والموهومات جميعا ، حتى يحصل على التكليف.
(ولا عسر في الاحتياط فيها) أي : في المشكوكات (نظرا الى قلة