من الأمارات أقلّ عددا من الأخبار المصحّحة بعدلين ، بل لعلّ هذه أكثر.
ثم إنّ الظنّ الاطمئناني من إمارة أو امارات إذا تعلّق بحجّية أمارة ظنيّة كانت في حكم الاطمئنان وإن لم تفده ، بناء على ما تقدّم من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظنّ بالطريق ، إلّا أن يدّعي مدّع قلّتها بالنسبة الى نفسه ،
______________________________________________________
من الأمارات) كالإجماعات ، والشهرات ، والسيرات والأولويات ، وما أشبه (أقل عددا من الأخبار المصححة بعدلين ، بل لعلّ هذه أكثر) ولهذا فالفقهاء يطمئنون غالبا بأكثر من المسائل الفقهية من هذه الأمارات التي ذكرناها وإن لم يكن في أكثرها أخبار مصححة بعدلين.
(ثمّ إنّ) المصنّف لتتميم الاشكال على ان قلت القائل : بأن العمل بالاحتياط يوجب العسر ، بعد أن ذكر : إنّ الظّن الاطمئناني بالأحكام يفي بمعظم الفقه قال :
إن هناك ظنّا آخر أيضا وهو : الظنّ بالأمارات وإن لم يستلزم الظن بالحكم وهذان الظنّان بانضمام أحدهما الى الآخر يفيان بمعظم الفقه ، وإليه أشار بقوله : فانّ (الظّن الاطمئناني من أمارة أو أمارات ، إذا تعلق بحجيّة أمارة ظنّية) كما إذا ظننّا من أمارة بحجّية الأولوية ، أو الشهرة أو السيرة ، أو الاجماع المنقول (كانت) تلك الأمارة الظنية (في حكم الاطمئنان) بالحكم (وإن لم تفده) أي : لم تفد هذه الأمارة الظنيّة التي هي ظنّ اطمئناني ـ ظنّا اطمئنانيّا بالطريق ـ ظنّا اطمئنانيا بالحكم (بناء على ما تقدّم من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظّن بالطريق) في حال انسداد باب العلم بمعظم الأحكام.
(إلّا أن يدّعي مدّع قلّتها بالنسبة الى نفسه) أي : قلة الظنون الاطمئنانية بالنسبة الى نفس هذا المدّعي ، كما إذا ادعى صاحب القوانين ان الظنون الاطمئنانية