تلك الظواهر ، للعلم الاجماليّ بمخالفة ظواهرها في كثير من الموارد ، فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال.
فاذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في المشكوكات أيضا ، وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وبالأصل المخالف للاحتياط ، فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الاجمال حتّى يصحّ بها الاستدلال في المشكوكات ، إذ لم يثبت كون الظنّ مرجعا ، كالعلم ، بحيث يكفي في الرجوع إلى الظواهر عدم الظنّ بالمخالفة؟.
______________________________________________________
تلك الظواهر) الواردة في الكتاب والسنة ، وإنما لا يعمل بأكثر تلك الظواهر (للعلم الاجمالي بمخالفة ظواهرها) أي ظواهر الكتاب والسنة (في كثير من الموارد) بسبب التقييد ، أو التخصيص ، أو قرينة المجاز (فتصير) تلك الظواهر كلها (مجملة لا تصلح للاستدلال).
وعليه : فاللازم الرّجوع الى الاحتياط في جميعها.
(فإذا فرضنا رجوع الأمر الى ترك الاحتياط في المظنونات ، أو في المشكوكات أيضا) بناء على لزوم الحرج في الاحتياط فيهما (وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط) في المشكوكات (وبالأصل المخالف للاحتياط) أي : الأصل العملي ومعنى ذلك : أن نأخذ بالظّنّ المخالف للاحتياط في الظاهر من الكتاب والسنّة ، فإذا لم يكن ظنّ مخالف للاحتياط عملنا بالأصل المقتضي للبراءة مثلا.
وعليه : (فما الذي أخرج تلك الظّواهر عن الاجمال ، حتى يصحّ بها الاستدلال في المشكوكات إذ لم يثبت كون الظّنّ مرجعا كالعلم ، بحيث يكفي في الرجوع الى الظواهر عدم الظنّ بالمخالفة؟) يعني : إذا فرضنا انّا لا نتمكن من الاحتياط في ظواهر الكتاب والسنة لأنّه يوجب العسر والحرج ، فالظواهر تبقى مجملة ، فكيف