مثلا إذا أردنا التمسّك ب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،) لإثبات صحّة عقد انعقدت أمارة ، كالشهرة أو الاجماع المنقول ، على فسادها. قيل : لا يجوز التمسّك بعمومه ، للعلم الاجماليّ بخروج كثير من العقود عن هذا العموم لا نعلم تفصيلها.
ثمّ إذا ثبت وجوب العمل بالظنّ من جهة عدم إمكان الاحتياط في
______________________________________________________
نعمل بالظنّ في توضيح المجمل ، إذا لم يثبت حجّية الظنّ في حال الانسداد وانّه كالعلم حال الانفتاح؟.
وعليه : فتكون الظواهر اللّفظية التي عرض عليها الاجمال كالاصول العمليّة ، وكما لا يصح إجراء أصل البراءة في المشكوكات في الاصول العمليّة ، كذلك لا يجوز العمل بالظواهر المجملة بسبب الاصول اللّفظية.
(مثلا : إذا أردنا التّمسّك ب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) لإثبات صحة عقد انعقدت أمارة كالشهرة ، أو الاجماع المنقول ، على فسادها) وقوله : «أمارة» ، فاعل لقوله : «انعقدت» ، ومثال ذلك : عقد الكالي بالكالي ، حيث انعقدت الشهرة ، أو الاجماع المنقول على فساده ، فاذا أردنا أن نتمسك ب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات صحته (قيل) لنا : (لا يجوز التمسّك بعمومه) أي : عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
وإنّما لا يصح التمسك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لصحة هذا العقد (للعلم الاجماليّ بخروج كثير من العقود عن هذا العموم لا نعلم تفصيلها) أي : تفصيل تلك العقود الخارجة ، وبذلك صار (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مجملا.
(ثمّ إذا ثبت وجوب العمل بالظنّ من جهة عدم إمكان الاحتياط في
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ١.