بعض الموارد وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج ، فاذا شكّ في صحّة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنيّة ، قيل : إنّ الواجب الرجوع إلى عموم الآية ، ولا يخفى أنّ إجمالها لا يرتفع بمجرّد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظنّ فيه بعدم التكليف.
ودفع هذا ـ كالاشكال السابق ـ
______________________________________________________
بعض الموارد) لأنّه يوجب اختلال النظام (وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج) فالاحتياط التام في الظواهر غير ممكن ، والاحتياط الممكن غير واجب لوجود الحرج.
وعليه : (فإذا شك في صحّة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنيّة) لأنّه من المشكوكات ، (قيل) لنا : (إنّ الواجب الرّجوع الى عموم الآية) ، أي : آية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.)
(ولا يخفى : إنّ إجمالها) أي : إجمال الآية حسب ما ذكرناه (لا يرتفع بمجرد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظنّ فيه بعدم التّكليف).
هذا ، وقد تقدّم الفرق في العمل بالظّنّ ، بين كونه من باب الحجّية حتى يكون مخصصا ، ومقيدا ، وقرينة مجاز ، وبين كونه من باب الفرار من لزوم العسر والحرج ، فانّه إذا فرض كون العمل بالظّن لأجل الفرار من لزوم العسر الحاصل من العمل بالاحتياط الكلي ، لا لأجل حجّية الظنّ شرعا ، فالعمل بالظنون المخالفة للظواهر بالتخصيص ، أو التقييد ، أو قرينة المجاز ، لأجل دفع العسر ، لا يوجب ارتفاع العلم الاجمالي المذكور حتى يصح التمسك بالظواهر في موارد الشك.
(ودفع هذا) الاشكال في الظواهر اللفظية (كالاشكال السّابق) في الاصول