والحرام الزائد عليه غير معلوم التحقّق في أوّل الأمر.
وأمّا من لم يقم عنده الدليل على أمارة ، إلّا أنّه ثبت له عدم وجوب الاحتياط والعمل بالأمارات ، لا من حيث أنّها أدلّة ، بل من حيث أنّها مخالفة للاحتياط وترك الاحتياط فيها موجب لاندفاع العسر ، فلا دافع لذلك العلم الاجماليّ لهذا الشخص بالنسبة الى المشكوكات.
______________________________________________________
(والحرام الزائد عليه) أي : على ذلك المعلوم بالتفصيل (غير معلوم التّحقق في أوّل الأمر) فالشك بدوي بالنسبة الى الزائد.
مثلا : إذا كان له علم إجمالي بحرمة مائة شاة من مجموع قطيع فيه مائة وخمسون شاة ، والقرعة عيّنت المائة ، فانّ الزائد على تلك المائة يكون مجرى لأصالة الحلّ ، لأنّه لم يعلم من أوّل الأمر حرمة أكثر من مائة.
(وأمّا من لم يقم عنده الدّليل على) حجّية (أمارة) كمن لم يقم عنده الخبر الواحد على حجّية القرعة لتعيين الشياة المحرمة (إلّا انّه ثبت له عدم وجوب الاحتياط) لأنّه متعذّر ، أو متعسّر (و) ثبت له (العمل بالأمارات لا من حيث إنّها أدلّة ، بل من حيث انّها مخالفة للاحتياط) فترك الاحتياط ليدفع العسر.
(و) إنّما يعمل بالأمارة المخالفة للاحتياط ، لأن (ترك الاحتياط فيها) أي : في مورد تلك الأمارات (موجب لاندفاع العسر) فانّه إذا عمل بكل موارد العلم الاجمالي لزم العسر ، أمّا إذا عمل بالعلم الاجمالي في غير مورد الأمارة الدالّة على عدم العمل بالاحتياط ، اندفع العسر.
وعليه : (فلا دافع لذلك العلم الاجمالي) المقتضي للاحتياط (لهذا الشخص بالنسبة الى المشكوكات) فانّه يلزم عليه أن يعمل في المشكوكات بالاحتياط ، وهذا ما أشرنا اليه سابقا : من انّ الاقسام خمسة ، وإنّ المشكوكات يكون موردا للاحتياط.