ثمّ إنّ هذا العلم الاجماليّ وإن كان حاصلا لكلّ أحد قبل تمييز الأدلّة عن غيرها ، إلّا أنّ من تعيّنت له الأدلّة و
قام الدّليل القطعيّ عنده على بعض الظنون عمل بمؤدّاها وصار المعلوم بالاجمال عنده معلوما بالتفصيل.
كما إذا نصب أمارة طريقا لتعيين المحرّمات في القطيع الذي علم بحرمة كثير من شياتها ، فانّه يعلم بمقتضى الأمارة ، ثمّ يرجع في مورد فقدها إلى أصالة الحلّ ، لأنّ المعلوم إجمالا صار معلوما بالتفصيل ،
______________________________________________________
(ثمّ إنّ هذا العلم الاجمالي) بمخالفة الاصول في كثير من الموارد (وان كان حاصلا لكل أحد قبل تمييز الأدلة عن غيرها) فان العلم الاجمالي حاصل قبل أن يميز المكلّف الأدلة ، فاذا تميزت الأدلة وكانت بالقدر الكافي لمعظم الفقه ، سقط العلم الاجمالي.
(إلّا انّ من تعيّنت له الأدلّة) على موارد الحكم الذي كلّف بذلك الحكم (وقام الدّليل القطعيّ عنده على بعض الظّنون) بأن كانت الظنون حجّة عنده بالقدر الكافي بالأحكام (عمل بمؤداها) أي : بمؤدّى تلك الظنون (وصار المعلوم بالاجمال عنده معلوما بالتفصيل) إذا كان البعض المعين بسبب الأدلة بقدر المعلوم بالاجمال ، فان الزائد على ذلك يكون مجرى لأصل البراءة.
(كما إذا نصب أمارة طريقا لتعيين المحرّمات في القطيع ، الّذي علم بحرمة كثير من شياتها) بأن قال الخبر وهو أمارة : إنّ طريق تعيين الشياه المحرمة :
القرعة ، فان الأمارة لمّا عينت القرعة (فانّه يعمل بمقتضى الأمارة) أي : الأمارة المعيّنة ـ بالكسر ـ.
(ثم يرجع في مورد فقدها) أي : فقد تلك الأمارة (الى أصالة الحلّ ، لأنّ المعلوم إجمالا صار معلوما بالتفصيل) علما وجدانيا ، أو علما تنزيليا