وقد يدفع الاشكالان بدعوى قيام الاجماع بل الضرورة على أنّ المرجع في المشكوكات إلى العمل بالاصول اللفظيّة إن كانت ، وإلّا فإلى الاصول العمليّة.
وفيه : أنّ هذا الاجماع مع ملاحظة الاصول في أنفسها ، وأمّا مع طروّ العلم الاجماليّ بمخالفتها في كثير من الموارد غاية الكثرة ، فالإجماع ، على سقوط العمل بالاصول مطلقا ، لا على ثبوته.
______________________________________________________
(وقد يدفع الاشكالان) وهما : إشكال الرّجوع في المشكوكات الى الاصول العمليّة ، وإشكال الرّجوع في المشكوكات الى الظواهر (بدعوى قيام الاجماع ، بل الضّرورة) من الدّين (على انّ المرجع في المشكوكات الى العمل بالاصول اللّفظية إن كانت) أصول لفظية هي المقام كالعموم ، والاطلاق ، وما أشبه ، (وإلّا ، فإلى الاصول العمليّة) من البراءة ، والاستصحاب ، والتخيير ، والاحتياط ان لم يكن هناك أصل لفظي.
(وفيه : إنّ هذا الاجماع مع ملاحظة الاصول في أنفسها) أي : إنّه إذا كان هناك أصل ولم يكن معارضا بالعلم الاجمالي ، فما ذكرتم : من المراجعة الى الاصول اللّفظية أولا ، ثم الى الاصول العمليّة ثانيا هو الصحيح.
(وأمّا مع طروّ العلم الاجمالي بمخالفتها) أي : بمخالفة الاصول اللّفظية والاصول العمليّة (في كثير من الموارد غاية الكثرة) فانّا نعلم علما إجماليا بأنّ الاصول اللّفظيّة والاصول العمليّة قد خولفت في كثير من الموارد ، تلك الموارد في غاية الكثرة (فالإجماع على سقوط العمل بالاصول مطلقا) أصلا عمليا كان أو أصلا لفظيا (لا على ثبوته) الضمير عائد الى العمل بالاصول.