وبعض منها انّما تدلّ على الحرمة من حيث استلزامه لإبطال الدّين ومحق السنّة ، لاستلزامه الوقوع غالبا في خلاف الواقع.
وبعضها تدلّ على الحرمة ووجوب التوقف إذا لم يوجد ما عداه ، ولازمه الاختصاص بصورة التمكّن من إزالة التوقف ، لأجل العمل بالرجوع الى أئمة الهدى عليهمالسلام ، أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير العمليّات
______________________________________________________
إذ القياس لا يوجب اليقين.
(وبعض منها انّما تدلّ على الحرمة من حيث استلزامه لإبطال الدّين ومحق السّنة) والمحق بمعنى : الذهاب والزوال (لاستلزامه الوقوع غالبا في خلاف الواقع) والمراد بالسّنة : الطريقة التي قررها الله سبحانه وتعالى ، سواء في القرآن الحكيم ، أو في السنة المطهرة.
(وبعضها تدل على الحرمة ووجوب التوقّف إذا لم يوجد ما عداه) أي : ما عدا القياس ، فاذا وجد ما عدا القياس من أقوالهم عليهمالسلام أجمعين لزم العمل بذلك ، وإلّا فالتوقف (ولازمه : الاختصاص بصورة التمكّن من إزالة التوقّف لأجل العمل ، بالرّجوع الى أئمة الهدى عليهمالسلام) و «الى» متعلق «بالرجوع» ، فان مفهوم الحرمة إذا وجد ما عدا القياس : إنّ العمل بالقياس ليس بحرام إذا لم يوجد شيء من أخبارهم عليهمالسلام.
(أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير العمليّات) أي : من الاعتقاديات ، حيث لا عمل حتى يحتاج الانسان الى شيء يدلّ على كيفية عمله.
ومن الواضح : إنّ الاعتقاديات لا توجب اضطرار الانسان الى شيء ، فانّه لا يجوز الاعتماد على الاجتهادات الظّنية في الاعتقاديات مثل : صفات الله سبحانه ، والنبي ، والأئمة عليهمالسلام أجمعين ، وذلك يظهر من قوله عليهالسلام في رواية