أو خصوصا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد أمنائه «صلوات الله عليهم أجمعين» ، مع عدم التمكن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعيّ ، ودوران الأمر بين العمل بما يظنّ أنّه صدر منهم عليهمالسلام ، والعمل بما يظنّ
______________________________________________________
لك حلال» (١) و «كل شيء طاهر» (٢) و «اذا شككت فابن على الأكثر» (٣) الى غير ذلك من الأحكام العامة (أو خصوصا) مثل : انّ الأنكحة حلال ، وإنّ ماء البحر طاهر ، وما أشبه ذلك ، من الأحكام الواصلة إلينا (عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو أحد أمنائه صلوات الله عليهم أجمعين). حيث إنّهم عليهمالسلام ذكروا كلّ الاحكام التي تحتاجها الأمة إما بالخصوص ، وإما بالعموم.
(مع عدم التمكن من تحصيل العلم به) أي : بذلك الحكم الصادر عنهم عموما أو خصوصا ، (ولا الطّريق الشرعي) كالظنّ الخاص فيما إذا قلنا : بأن الخبر حجّة ، فانّه وإن لم يحصل للانسان العلم بالواقع بسبب الخبر ، إلّا إنّه طريق شرعي.
والحاصل : انّه إذا لم نعلم بالأحكام الواقعيّة ، ولم يكن طريق خاص اليها ، بأن انسدّ باب العلم والعلمي ، كان القياس هنا كاشفا عن بعض تلك الأحكام.
(ودوران الأمر بين : العمل بما يظنّ انّه صدر منهم عليهمالسلام ، والعمل بما يظنّ
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، الوسيلة : ص ٧٦ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.
(٣) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٤٠ ح ٩٩٢ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥١.