الثاني : منع افادة القياس للظن ، خصوصا بعد ملاحظة أنّ الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى متخالفة وفرق بين ما يتخيل متآلفة.
وكفاك في هذا عموم ما ورد من : «انّ دين الله لا يصاب بالعقول ، وأن السنّة اذا قيست محق الدين ، وانّه لا شيء أبعد عن عقول الرجال
______________________________________________________
اللهم الّا أن يقول القائل بحجيّة القياس : انه لا حجيّة للقياس اذا كان هناك خبر صحيح ، وعليه : فتحصّل من الوجه الاول : إنّ القياس حجّة في زمان الانسداد.
الوجه (الثاني : منع افادة القياس للظنّ) فالقياس ليس بحجّة ، لانّه لا يوجب الظنّ فهو سالبة بانتفاء الموضوع (خصوصا بعد ملاحظة : انّ الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى متخالفة ، وفرّق بين ما يتخيل متآلفة).
مثلا : يتراءى أنّ صلاة الظهر متخالفة مع صلاة العشاء ، لأنّ إحداهما في النهار والاخرى في الليل بينما الشارع جعل فيهما اربع ركعات متوافقة ، ويتراءى ان صلاة المغرب متآلفة مع صلاة العشاء ، لانهما في وقت واحد بينما جعلهما الشارع مختلفة في الركعات ، ودم الحيض وغيره يرى مؤتلفا وقد جعل لهما الشارع حكما مختلفا ، ودم البكارة وسائر دماء الجسد يرى مختلفا بينما جعل الشارع لهما حكما واحدا.
(وكفاك في هذا عموم ما ورد : «من انّ دين الله لا يصاب بالعقول») (١) وانّ «السنة اذا قيست محق الدين» (٢) ، و «أنّه لا شيء أبعد عن عقول الرّجال
__________________
(١) ـ بحار الأنوار : ج ٢ ص ٣٠٣ ب ٣٤ ح ٤١ ، كمال الدين : ص ٣٢٤ ح ٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١٧ ص ٢٦٢ ب ٦ ح ٢١٢٨٩.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٢٩٩ ح ٦ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٤١ ب ٦ ح ٣٣١٦٠ وج ٢٩ ص ٣٥٢ ب ٤٤ ح ٣٥٧٦٢.