وقد عرفت ضعف كلا البنائين وأنّ نتيجة مقدمات الانسداد هو الظنّ بسقوط التكاليف الواقعيّة في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس الواقع وبموافقة طريق رضي الشارع به عن الواقع.
نعم ، بعض من وافقنا ، واقعا أو تنزّلا ، في عدم الفرق في النتيجة بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق ، اختار في المقام وجوب طرح الظنّ الممنوع
______________________________________________________
بالظّنّ الممنوع ، الذي قام ظنّ في المسألة الاصولية على عدم اعتباره.
هذا (وقد عرفت : ضعف كلا البنائين) لأنّ المصنّف ذهب الى حجّية الظّنّ في المسائل الاصولية والفرعية معا (و) قال : (انّ نتيجة مقدمات الانسداد هو : الظّنّ بسقوط التكاليف الواقعية في نظر الشّارع) أي : الظنّ ببراءة الذمّة عن التكاليف المتوجهة الى المكلّف حسب العلم الاجمالي العام (الحاصل) ذلك الظنّ بسقوط التكاليف (بموافقة نفس الواقع) وهو الظنّ في المسألة الفرعية (وبموافقة طريق رضي الشارع به عن الواقع) وهو الظّنّ في المسألة الاصولية.
(نعم ، بعض من وافقنا ـ واقعا أو تنزّلا ـ في عدم الفرق في النتيجة بين الظنّ بالواقع والظّنّ بالطريق ، اختار في المقام) أي : في مسألة الظنّ المانع والممنوع (وجوب طرح الظّنّ الممنوع) والأخذ بالظّن المانع.
وقوله : «واقعا أو تنزّلا» ، يعني : انّ بعضهم قال بمثل مقالتنا : من انّ الظّنّ حجّة ، سواء كان في المسألة الاصولية أو في المسألة الفرعية ، وبعضهم لم يقل بذلك ، وإنّما قال بأحد القولين الأولين ، ثم قال : إذا تنزّلنا وقلنا ، بإطلاق حجّية الظنّ في المسألة الفرعية والمسألة الاصولية ، كان مقتضى القاعدة : وجوب طرح الظّنّ الممنوع والأخذ بالظنّ المانع.