وجوه بل أقوال.
ذهب بعض مشايخنا إلى الأوّل ، بناء منه على ما عرفت سابقا ، من بناء غير واحد منهم انّ دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة التي منها مسألة حجّية الممنوع.
ولازم بعض المعاصرين الثاني ، بناء على ما عرفت منه ، من أنّ اللازم بعد الانسداد تحصيل الظنّ بالطريق ، فلا عبرة بالظنّ بالواقع ما لم يقم على اعتباره الظنّ.
______________________________________________________
قول رابع ، (وجوه بل أقوال ؛ ذهب بعض مشايخنا) وهو : شريف العلماء ، وقبله قال بذلك الرياض ، وبعده جماعة آخرون (الى الأوّل) وهو : أن يعمل بالظنّ الممنوع ، ويسقط المانع.
وذلك (بناء منه على ما عرفت سابقا : من بناء غير واحد منهم : انّ دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة ، التي منها مسألة حجّية الممنوع) فالظّنّ المانع ليس بحجّة ، ولا حق للظنّ المانع أن يقول : انّ الظّنّ الممنوع ليس بحجّة ، فالظّنّ الممنوع داخل تحت دليل الانسداد ويعمل به ، بخلاف الظنّ المانع.
(ولازم بعض المعاصرين) كالتستري ، وصاحب الحاشية ، وصاحب الفصول (الثاني) وهو : انّ الظّنّ المانع حجّة ، والممنوع ليس بحجّة.
وذلك (بناء على ما عرفت منه) أي من هذا البعض (: من انّ اللازم بعد الانسداد ، تحصيل الظّنّ بالطّريق) أي : إنّ دليل الانسداد يدلّ على حجّية الظّنّ في المسألة الاصولية (فلا عبرة بالظنّ بالواقع) أي : بالمسألة الفرعية (ما لم يقم على اعتباره الظّن) الطريقي ، وفيما نحن فيه : الظّنّ على عدم الاعتبار ، فلا يؤخذ