لا على عدم الدّليل على اعتباره.
فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجّية الشهرة ، لأنّ مرجعها الى انعقاد الشهرة على عدم الدّليل على حجّية الشهرة وبقائها تحت الاصل.
وفي وجوب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط
______________________________________________________
(لا على عدم الدّليل على اعتباره) أي : اعتبار الفرد الآخر من الظنّ لأنّ الظنّ القياسي ـ مثلا ـ قد يقوم على عدم اعتبار شيء ، وقد يقوم على عدم الدليل على اعتباره ، فانّ مورد الاشكال هو الأول ، لا الثاني.
وعليه : (فيخرج) من هذا المقام وهو الظنّ المانع والممنوع (مثل : الشّهرة القائمة على عدم حجّية الشهرة) فانّ المشهور من العلماء يقولون : انّ الشهرة ليست بحجّة ، فهذا لا يسمى من الظنّ المانع والممنوع (لأنّ مرجعها) أي : مرجع هذه الشهرة المنعقدة على عدم حجّية الشهرة (الى انعقاد الشهرة على عدم الدّليل على حجيّة الشهرة وبقائها) أي : بقاء الشهرة (تحت الاصل) اي : اصل عدم الحجّية ، فانّه لو شككنا في الحجيّة ، فالاصل : عدم الحجّية.
إذن : فالشهرة المانعة لا تقول : انّ الشهرة ممنوعة العمل ، وإنّما تقول : لا دليل على حجّية الشهرة ، فانّ مثل هذه المسألة خارجة عن مقامنا وهو الظنّ المانع والممنوع.
نعم ، لو قامت الشهرة على وجود الدّليل على المنع عن العمل بالشهرة ، كان من ظنّ المانع والممنوع.
(وفي وجوب العمل بالظّنّ الممنوع) قوله ، (أو المانع) قول ثان ، (أو الأقوى منهما) قول ثالث ، (أو التساقط) فلا يعمل لا بالظنّ المانع ولا بالممنوع