لكنّ الاحتياط في جميع ذلك يوجب العسر.
وبالجملة ، فالعمل بالاصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعيّة الكثيرة ، وبالاصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج.
وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا رجوع هذا الجاهل الذي انسد عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى
______________________________________________________
من الأحكام الكثيرة.
قلت : (لكن الاحتياط في جميع ذلك يوجب العسر) والحرج ـ كما قرّر سابقا ـ.
(وبالجملة : فالعمل بالاصول النافية للتكليف في مواردها) أي : في موارد الاصول مثل : البراءة واستصحاب العدم (مستلزم للمخالفة القطعيّة الكثيرة) وذلك ممّا لا يجوز.
(و) العمل (بالاصول المثبتة للتكليف : من الاحتياط والاستصحاب) المثبت للتكليف (مستلزم للحرج) والعسر ـ كما عرفت ـ.
(و) عليه : فان (هذا) الذي ذكرناه : من المخالفة القطعيّة والحرج ، إنّما هو (لكثرة المشتبهات في المقامين) في مقام الاصول النافية ومقام الاصول المثبتة (كما لا يخفى على المتأمّل) لسعة دائرة الابتلاء بالمسائل الفقهية من أوّل الفقه الى آخره.
(وأمّا رجوع هذا الجاهل) الذي هو عالم في الحقيقة ، وإنّما يجهل بالأحكام لأنّه (الّذي انسدّ عليه باب العلم في المسائل المشتبهة) بأن يرجع (إلى فتوى