ويردّ هذا الوجه انّ العلم الاجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب المخالف للاحتياط ، بل وكذا العلم الاجماليّ بوجود غير الواجبات والمحرّمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث إنّها استصحابات ، وإن كان لا يمنع من العمل بها من حيث الاحتياط ،
______________________________________________________
(ويردّ هذا الوجه : إنّ العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات ، يمنع عن اجراء البراءة ، والاستصحاب المخالف للاحتياط) إذ لا يجوز إجراء البراءة في أطراف العلم الاجمالي ، كما إنّه لا يجوز إجراء الاستصحاب المخالف للاحتياط في أطرافه ، لأنّ العلم الاجمالي يقتضي الاشتغال لا البراءة والاحتياط لا خلاف الاحتياط.
(بل وكذا العلم الاجمالي بوجود غير الواجبات والمحرّمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط ، يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث أنّها استصحابات وان كان لا يمنع من العمل بها من حيث الاحتياط) وانّما يمنع من العمل بالاستصحابات من حيث إنّها استصحابات ، لأنّ اليقين الّذي ينقض به اليقين أعم من الاجمالي والتفصيلي ، كما قرر ذلك في باب الاستصحاب.
مثلا : إذا علم بعدم وجوب أحد أمرين : إمّا عدم وجوب صلاة الجمعة ، وإما عدم وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال ، فكيف يتمكن من استصحاب وجوب هذه ووجوب هذا؟ فان الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الاجمالي لا سلبا ولا إيجابا.
إن قلت : لا نقول : بالاستصحاب ، وإنّما نقول : بالاحتياط ، فيحتاط في إتيان صلاة الجمعة ، وفي إتيان الدّعاء عند رؤية الهلال ، وكذا في غير ذلك