نفس الواقعة : فان كان فيها حكم سابق يحتمل بقاؤه استصحب ، كالماء المتغيّر بعد زوال التغيّر. وإلّا فان كان الشكّ في أصل التكليف ، كشرب التتن ، أجرى البراءة ، وإن كان الشك في تعيين المكلّف به ، مثل القصر والاتمام : فان أمكن الاحتياط وجب ، والّا تخيّر ، كما إذا كان الشكّ في تعيين التكليف الالزاميّ ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم.
______________________________________________________
نفس الواقعة) منفردة عن سائر الوقائع.
(فان كان فيها حكم سابق يحتمل بقاؤه) بأن كمّل أركان الاستصحاب (استصحب ، كالماء المتغيّر بعد زوال التغيّر) حيث نجري استصحاب النجاسة.
(وإلّا) يكن له حالة سابقة بأن لم تتم أركان الاستصحاب (فان كان الشّك في أصل التكليف كشرب التتن أجرى البراءة) وكذلك بالنسبة الى الشك في وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال ، فانّه يجري البراءة عن الوجوب أيضا.
(وإن كان الشّك في تعيين المكلّف به) بعد العلم بأصل التكليف (مثل القصر والاتمام) بأن شك المكلّف هل إنّ تكليفه القصر أو التمام؟ (فان أمكن الاحتياط ، وجب) مقدّمة لأداء التكليف المعلوم إجمالا.
(وإلّا) بأن لم يمكن الاحتياط (تخيّر ، كما إذا كان الشّك في تعيين التكليف الالزامي ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم) حيث لا يتمكن من الجمع بينهما ، فيتخير أحدهما من الاتيان وعدمه.
وكذا يتخيّر أحدهما إذا كان شكه بين أمرين ، من دون أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما ، بل كانا واجبين أو محرّمين ، لكنّه لا يتمكن من الجمع بينهما ، كما لو شك في وجوب كونه في كربلاء يوم عرفة أو كونه في عرفات؟.