وأمّا كثير من العمومات التي لا نعلم باجمال كلّ منها ، فلا يعلم ولا يظنّ بثبوت المجمل بينها ، لأجل طروّ التخصيص في بعضها. وسيجيء بيان ذلك عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات إنشاء الله تعالى ؛ هذا كلّه حال الاحتياط في جميع الوقائع.
وأمّا الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة ، من غير التفات الى العلم الاجماليّ بوجود الواجبات والمحرمات بين الوقائع ، بأن يلاحظ
______________________________________________________
(وأمّا كثير من العمومات التي لا نعلم بإجمال كلّ منها ، فلا يعلم ولا يظنّ بثبوت المجمل بينها لأجل طروّ التخصيص في بعضها) وحيث لم تكن هذه العمومات مجملة فهي باقية على إطلاقاتها وعموماتها ، فلا يتمكن الظّن الانسدادي من تخصيصها أو تقييدها أو صرف ظواهرها ، مثل صرف ظواهر الأمر من الوجوب الى الاستحباب.
هذا ، وقد أشار المصنّف الى القسم الأوّل من القسمين بقوله : «في غير الخطابات التي علم إجمالها» ، وأشار الى القسم الثاني بقوله : «وأمّا كثير من العمومات».
(وسيجيء بيان ذلك عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات إنشاء الله تعالى ، هذا كله حال الاحتياط في جميع الوقائع) وقد عرفت : إنّه غير واجب ، أو غير جائز إذا استلزم اختلال النظام بعد أن سدّ باب العلم والعلمي بالأحكام.
(وأمّا الرّجوع في كل واقعة) واقعة (الى ما يقتضيه الأصل) العملي (في تلك الواقعة) من الاصول الأربعة (من غير التفات الى العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات بين الوقائع ، بأن) لا يلاحظ العلم الاجمالي العام ، وإنما (يلاحظ