الثانية : الامتثال العلميّ الاجماليّ ، وهو يحصل بالاحتياط.
الثالثة : الامتثال الظنيّ ، هو أن يأتي بما يظنّ أنّه المكلّف به.
الرابعة : الامتثال الاحتماليّ ، كالتعبّد بأحد طرفيّ المسألة من الوجوب والتحريم أو التعبّد ببعض محتملات المكلّف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه.
______________________________________________________
(الثانية : الامتثال العلميّ الاجمالي ، وهو يحصل بالاحتياط) لكن لا ينبغي الاشكال في انّه في غير العبادات يجوز الاحتياط إذا لم يكن محذور خارجي ، فإذا قال المولى : ائت بكتاب الكفاية وهو يتمكن من معرفته تفصيلا ، جاز له أن يأتي بكتابين يعلم بأنّ أحدهما كفاية.
نعم ، فيما إذا قال : أسق الحديقة ، لم يجز له أن يسقيها بماءين يعلم إنّ أحدهما حلو إذا كانت الحديقة تتضرّر بكثرة الماء ، أو بالماء المالح ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي فيها محذور خارجي.
(الثالثة : الامتثال الظّني ، وهو أن يأتي بما يظنّ أنّه المكلّف به) أو بما يظنّ أنّه التكليف ، فإذا ظنّ بأنّ الجمعة واجبة أتى بها دون الظهر ، وإذا ظنّ بأنّ التكليف الحرمة والوجوب لم يأت بالشيء.
(الرابعة : الامتثال الاحتمالي ، كالتعبّد بأحد طرفيّ المسألة من الوجوب والتحريم) مع عدم كون أحد الطرفين مظنونا ـ كما هو المفروض ـ وعدم وجوب الاحتياط ، أو عدم جوازه (أو التعبّد ببعض محتملات المكلّف به عند عدم وجوب الاحتياط ، أو عدم إمكانه) أي : إمكان الاحتياط ، أو إيجابه اختلال النظام ونحوه.
ومثال التعبّد ببعض محتملات المكلّف به : هو كما إذا كان له خمسون ثوبا