وهذه المراتب مترتّبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلّا مع تعذّرها ، على إشكال في الأوّلين تقدّم في أوّل الكتاب.
وحينئذ : فاذا تعذّرت المرتبة الأولى ولم تجب الثانية تعيّنت الثالثة ، ولا يجوز الاكتفاء بالرّابعة.
فاندفع بذلك : ما زعمه بعض من تصدّى لردّ دليل الانسداد بأنّه
______________________________________________________
أحدها طاهر فقط ، حيث لا يتمكن من الاتيان بخمسين صلاة ، فيأتي بالميسور من تلك الصلوات.
(وهذه المراتب) الأربع (مترتّبة) بمعنى : انّه (لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها الى لاحقتها ، إلّا مع تعذرها) أي : مع تعذر السابقة ، وذلك (على إشكال في الأوّلين ، تقدّم في أوّل الكتاب) وقد ألمعنا إليه هاهنا : بأنّه يجوز الاتيان بالإجمالي مع الامكان من التفصيليّ في غير العبادات قطعا ، وفي العبادات أيضا على التفصيل المتقدّم.
(وحينئذ : فإذا تعذّرت المرتبة الأولى ولم تجب الثّانية تعيّنت الثالثة) وهي : الاتيان بالتكليف الظّني ، أو المكلّف به الظّنيّ (ولا يجوز الاكتفاء بالرّابعة) من الامتثال الاحتمالي مع وجود الظّنّ ، كما إنّه لا يجوز الاتيان بالموهوم مع وجود المظنون ، فإذا ظنّ بوجوب الجمعة لم يأت بالظهر وهو موهوم.
وكذا إذا كان المولى يريد اشتراء دار ، وهناك ثلاثة دور ، فالدّار الواسعة مظنون إرادة المولى لها ، والدار الضيّقة موهوم إرادة المولى لها ، أمّا الدار المتوسطة فمشكوك انّه يريدها أو لا يريدها ، فانّه لا يشتريها والحال إنّ الظّن موجود.
(فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدّى لردّ دليل الانسداد) فردّه (: بأنّه