لا يلزم من إبطال الرّجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط وجوب العمل بالظّن ، لجواز أن يكون المرجع شيئا آخر لا نعلمه ، مثل القرعة والتقليد أو غيرهما ممّا لا نعلمه.
فعلى المستدلّ سدّ هذه الاحتمالات ، والمانع يكفيه الاحتمال.
توضيح الاندفاع ـ بعد الاغماض عن الاجماع على عدم الرجوع إلى القرعة وما بعدها ـ أنّ مجرّد احتمال كون شيء غير الظّنّ طريقا شرعيّا لا يوجب العدول عن الظنّ إليه ، لأنّ الأخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام
______________________________________________________
لا يلزم من إبطال الرّجوع إلى البراءة ، و) إبطال (وجوب العمل بالاحتياط) لا يلزم منه (وجوب العمل بالظّن ، لجواز أن يكون المرجع) في الاطاعة (شيئا آخر لا نعلمه) نحن بعينه ، وإن كنّا نحتمله احتمالا (مثل القرعة والتقليد أو غيرهما ممّا لا نعلمه) كالاستحسانات ، والمصالح المرسلة ، والقياس ، وما أشبه ذلك.
قال : (فعلى المستدلّ ، سدّ هذه الاحتمالات ، و) ذلك لأن (المانع يكفيه الاحتمال) فانّا نحتمل كون اللازم العمل بشيء آخر ، كالقرعة ونحوها ، لا العمل بالظّن ، فمن يريد إثبات العمل بالظّن فعليه الاثبات ، أما نحن المانعين ، فيكفينا الاحتمال.
(توضيح الاندفاع) ـ إنّا ـ نحن المدّعين للزوم الأخذ بالظّن ، لنا دليل وهو العقل بحسب المراتب التي ذكرناها ، فالمانع الذي يقول بغير الظّن عليه الاثبات ، فإنّه (بعد الإغماض عن الاجماع على عدم الرجوع الى القرعة وما بعدها) من التقليد ، والمصالح المرسلة ، ونحوها ، نقول : (إنّ مجرّد احتمال كون شيء غير الظّنّ طريقا شرعيا لا يوجب العدول عن الظّن اليه).
وإنّما لا يوجب العدول عن الظّنّ اليه (لأنّ الأخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام