لأنّ المراد ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات ، كلّا ، بل العقل يستقلّ باستحقاق العقاب عند الترك رأسا ، نظير جميع الوقائع المشتبهة فيما نحن فيه نظير اشتباه الواجب بين الظهر والجمعة في يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا مع عدم إمكان الاحتياط أو كونه عسرا قد نصّ الشارع على نفيه مع وجود الظن بأحدهما ، فإنّه
______________________________________________________
الأوّلي (لأنّ المراد ببقاء التكليف : عدم السقوط رأسا ، بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات كلا) لو فرض إمكان ترك المحتملات كلا ، أو كما ذكرناه في المثال : بأن يطأ ليلة ويترك ليلة ، ويصلي الظهر يوما والجمعة يوما.
وقوله : «لأنّ المراد» علّة ودليل لقوله : «لا ينافي التزام بقاء التكليف».
(بل العقل يستقل باستحقاق العقاب عند التّرك رأسا) فيما يمكن الجمع والمخالفة القطعية في ليلة وليلة ويوم جمعة ويوم جمعة ف (نظير جميع الوقائع المشتبهة فيما نحن فيه ، نظير اشتباه الواجب بين الظهر والجمعة في يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا مع عدم إمكان الاحتياط) لأنّه لا قدرة له ـ مثلا ـ على الاحتياط (أو كونه عسرا قد نصّ الشارع على نفيه).
مثل قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١).
وقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٢).
(مع وجود الظّنّ بأحدهما) أي : بأحد من الجمعة والظهر (فانّه) حينئذ
__________________
(١) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.