يدور الأمر بين العمل بالظّنّ والتخيير والعمل بالموهوم.
فإنّ إيجاب العمل بكلّ من الثلاثة وإن لم يحرز به الواقع ، إلّا أنّ العمل بالظنّ أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتخيير فيجب عقلا ، فافهم.
ولا فرق في قبح طرح الطرف الراجح والأخذ بالمرجوح بين أن يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا وبين أن لا يقوم ،
______________________________________________________
(يدور الأمر بين العمل بالظّنّ) بأن يأتي بالمظنون.
(والتخيير) بأن يتخير بين أن يأتي بهذا أو بذاك.
(والعمل بالموهوم) بأنّ يأتي بالذي هو في قبال المظنون.
(فانّ إيجاب العمل بكلّ من الثلاثة) ظنّا أو تخييرا ، أو وهما (وإن لم يحرز به الواقع ، إلّا إنّ العمل بالظّنّ أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتّخيير) عند العقلاء.
وعليه : (فيجب) العمل بالمظنون (عقلا) وعقلائيا.
(فافهم) لعله إشارة إلى إنّ التخيير عبارة أخرى عن جواز العمل بالموهوم ، فليس الأمر دائرا بين ثلاثة أشياء ، بل بين اثنين ، إذ لا يقول أحد بأنّه يعمل بالموهوم ولا يعمل بالمظنون.
هذا (ولا فرق في قبح طرح الطّرف الرّاجح والأخذ بالمرجوح ، بين أن يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا ، وبين أن لا يقوم) عليه ذلك ، كما إذا كان الظّن على وجوب الجمعة ، والوهم على عدم وجوبها ، لكن كان يؤيد الوهم الشهرة الّتي يحتمل إنّها طريق معتبر شرعا ، فانّ احتمال طريقيّة الشهرة لا يسبّب تساوي الموهوم مع المظنون ، فضلا عن أن يسبّب ترجيح الموهوم على المظنون.