وجوب التعرّض لامتثال المجهولات بنحو من الانحاء وحرمة إهمالها وفرضها كالمعدوم ، وثبت بحكم المقدّمة الثالثة عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط وعدم جواز الرّجوع في امتثالها إلى الاصول الجارية في نفس تلك المسائل ولا إلى فتوى من يدّعي انفتاح باب العلم بها ـ تعيّن وجوب تحصيل الظنّ بالواقع فيها وموافقته ، ولا يجوز قبل تحصيل الظنّ الاكتفاء بالأخذ بأحد طرفيّ المسألة ،
______________________________________________________
العقل ب (وجوب التعرّض لامتثال المجهولات بنحو من الأنحاء وحرمة إهمالها وفرضها) أي : الأحكام المجهولة (كالمعدوم) وانّه لا حكم على المكلّف.
(وثبت بحكم المقدّمة الثّالثة : عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط) لأنّه عسر وحرج ، بل بعض أقسام الاحتياط متعذّر ، كالذي يسبّب اختلال النظام ونحوه.
(وعدم جواز الرجوع في امتثالها الى الاصول الجارية في نفس تلك المسائل) من الاستصحاب ، والبراءة ، والتخيير ، والاحتياط.
(ولا إلى فتوى من يدّعي انفتاح باب العلم بها) أي : بتلك المجهولات.
وعليه : فان بعد هذه المقدمات ، قد (تعيّن وجوب تحصيل الظنّ بالواقع فيها) أي : في المجهولات (وموافقته) أي : موافقة الظنّ.
(ولا يجوز قبل تحصيل الظنّ الاكتفاء بالأخذ بأحد طرفيّ المسألة) من دون الفحص والبحث بما يوجب تحصيل الظنّ بأحد طرفي المسألة.