وبالجملة : فمن المحتمل قريبا إحالة الشارع للعباد في طريق امتثال الأحكام إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفيّة من الرّجوع إلى العلم أو الظنّ الاطمئناني.
فاذا فقد تعيّن الرّجوع أيضا بحكم العقلاء إلى الظنّ الاطمئنانيّ ، كما أنّه لو فقد ـ والعياذ بالله ـ الأمارات المفيدة لمطلق الظنّ ، تعيّن الامتثال بأخذ أحد طرفيّ الاحتمال فرارا عن المخالفة القطعيّة والاعراض عن التكاليف الالهيّة.
______________________________________________________
(وبالجملة : فمن المحتمل قريبا : إحالة الشّارع للعباد في طريق امتثال الأحكام إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفيّة من الرّجوع) «من» :
متعلق بقوله : «المتعارف» فانّهم يرجعون (إلى العلم) أوّلا وبالذّات (أو الظّنّ الاطمئناني) ثانيا إذا لم يكن علم.
(فاذا فقد) العلم والظّنّ الاطمئناني (تعيّن الرجوع أيضا بحكم العقلاء إلى الظّنّ غير الاطمئناني) بالنسبة الى المجتهد ، وبالنسبة الى المقلّد الرجوع الى أهل الخبرة ، سواء كان أهل الخبرة يدّعون انفتاح باب العلم أم انسداده.
(كما انّه لو فقد ـ والعياذ بالله ـ الأمارات المفيدة لمطلق الظّنّ) أيضا بأن وقع المكلّف في مكان لا يصل الى العلم ، ولا الى كتاب فيه أحكام المسائل الشرعية ، واتفقت له مسألة لا يعلم ما ذا حكم له الشارع فيها ، كما إذا احتلم ولم يكن له ماء ولا تراب في السفينة ، فشك في انّه هل يتيمّم على الخشب ، أو يصلي فاقد الطهورين ، أو لا يصلي أصلا؟.
(تعيّن) عند العقل والعقلاء (الامتثال بأخذ أحد طرفيّ الاحتمال فرارا عن المخالفة القطعيّة و) فرارا عن (الاعراض عن التكاليف الالهية) بأنّ العقل يلزم