الذي اريد بقولهم عليهمالسلام : «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» ، وبين ما يكون مسندا الى غيره.
ووجوب صوم الدّهر على ناذرة اذا كان فيه مشقّة لا يتحمّل عادة ممنوع.
وكذا أمثالها من المشي الى بيت الله جلّ ذكره ، وإحياء
______________________________________________________
صلاة حرجيّة ، أو صوما حرجيّا ، وهكذا ، فان هذا والعسر المسند الى الشارع ، هو (الّذي اريد بقولهم عليهمالسلام : «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر») (١).
وعليه : فان معنى هذا الحديث : هو إن ما سبّب الله عسره أو استحالته ، فانّ الله يعذر الانسان في تركه ، كما اذا جاءت صاعقة فجففت المياه ، فالله لا يريد من الانسان الطهارة المائية ، أو جاء مرض فتمرض الانسان بحيث لا يتمكن من القيام في الصلاة أو الصيام ، فالله لا يريد القيام في الصلاة أو الصيام منه ، وفي هذا الحديث دلالة على سقوط العسر الذي لم يكن الانسان هو السبب فيه.
وعليه : فلا فرق بين ذلك (وبين ما يكون) العسر (مسندا الى غيره) لأنّ كليهما عسر ، واطلاق أدلة نفي العسر يرفع كليهما.
(و) أما ما قيل : من إنّ الناذر اذا أوجب على نفسه شيء ، وجب عليه مع إنّه عسر ، ممّا يدل على أنّ العسر المرفوع هو العسر الآتي من قبل الشارع ، لا من قبل العبد نفسه ، فنقول في جوابه : (وجوب صوم الدّهر على ناذره ، اذا كان فيه مشقّة لا يتحمّل عادة ممنوع) فلا نقول : بوجوب صوم الدهر وإن أوجب الناذر ذلك الصوم على نفسه ، فان أدلة النذر منصرفة على مثل ذلك ، أو أنّ أدلة العسر مخصّصة لمثل ذلك (وكذا أمثالها من المشي الى بيت الله جلّ ذكره ، وإحياء
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٤١٢ ح ١ وقريب منه في علل الشرائع : ص ٢٧١ والمناقب : ج ٢ ص ٣٦.