فمجرّد عدم ثبوت الطريق الجعليّ ، كما في ما نحن فيه ، كاف في حكم العقل بكون مطلق الظنّ طريقا وعلى كلّ حال : فتردّد الأمر بين مطلق الظنّ وطريق خاصّ آخر ممّا لا معنى له.
وثانيا : سلّمنا نصب الطّريق ، لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم.
______________________________________________________
والحاصل : انّه اذا ظنّ بالواقع لزم سلوكه ، ولا تصل النوبة الى احتمال الواقع بالطريق المشكوك كالقرعة ونحوها ، اذ المرتب : هو الطريق الخاص أولا ، ثم الطريق العام وهو الظنّ المطلق ثانيا ، ثم تصل النوبة الى المشكوك الطريقية.
إذن : (فمجرد عدم ثبوت الطريق الجعليّ) الخاص (كما فيما نحن فيه) حيث الانسداد (كاف في حكم العقل بكون مطلق الظنّ طريقا) ولا يكون حينئذ الظنّ المطلق في عرض الطّريق الخاص الجعلي.
(وعلى كلّ حال : فتردّد الأمر بين مطلق الظنّ وطريق خاصّ آخر ، ممّا لا معنى له) فانّه لا معنى لما ذكرته في قولك : «فان قلت».
وإنّما لا معنى له ، لأنّ مطلق الظنّ ليس في عرض الطرق الخاصة ، كي يتردّد الأمر بين الطرق الخاصة وبين الظنّ المطلق ، بل الظنّ المطلق في طول الطّريق الخاص.
ثم إنّ المصنّف قال قبل أكثر من صفحة في رد صاحب الفصول ما لفظه :
وفيه ، أوّلا : إن كان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام الواقعيّة وافية بها ، وحيث أتم الاشكال الأوّل أجاب هنا جوابا ثانيا على الفصول بقوله :
(وثانيا : سلّمنا نصب الطريق) من قبل الشارع (لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم) إذ من الممكن إنّ الشارع يجعل الطريق ، لكن الطريق يختفي علينا.