إذ غاية الأمر أن نجد الرّاوي في الكتب الرجاليّة محكيّ التعديل بوسائط عديدة ، من مثل الكشيّ والنجاشيّ وغيرهما.
ومن المعلوم أنّ مثل هذا لا تعدّ بيّنة شرعيّة ، ولهذا لا يعمل بمثله في الحقوق.
ودعوى حجّية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة ، بل المسلّم إنّ الخبر المعدل بمثل هذا حجّة بالاتفاق العملي.
______________________________________________________
الأوّل ، وإنّما كان هذا القسم نادرا ايضا (اذ غاية الأمر ، أن نجد الرّاوي في الكتب الرجالية ، محكيّ التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشيّ ، والنجاشيّ ، وغيرهما) فانّ الكشي والنجاشي إنّما كان بعد غيبة الإمام المهدي عليهالسلام ، فمن أين لأمثالهما إن يعدل أو يوثق من روى عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو الإمام الرّضا ، او غيرهم من المعصومين عليهمالسلام فان تعديلهم وتوثيقهم ليس الّا بوسائط ، ومثل ذلك لا يوجب القطع للمجتهد ، ولا حصول البيّنة الشرعيّة له بعدالة أولئك الرواة أو وثاقتهم.
(ومن المعلوم : إنّ مثل هذا) الذي يذكره الكشي والنجاشي بعد مائتي سنة أو ما أشبه (لا تعدّ بيّنة شرعيّة ، ولهذا لا يعمل بمثله في الحقوق.) فاذا كان ـ مثلا ـ تنازع بين زيد وعمرو في دار قديمة فأتى زيد ببيّنة تقول : إنّا سمعنا عن آبائنا جيلا بعد جيل : أنّ الدار لزيد : وكان بين هذه البيّنة وبين بناء الدار فاصلة مائتي سنة ـ مثلا ـ فانّ الحاكم لا يقبل مثل هذه الشهادة ، لانصراف أدلة الشهادة الشرعيّة عن مثل هذه الشهادة التي يفصلها زمان بعيد عن الملكية لأجداد زيد.
(ودعوى حجّية مثل ذلك) أي : الخبر المعدّل ، أو المزكّى ، أو الموثّق بوسائط (بالاجماع ، ممنوعة) فانّه لا إجماع في المقام (بل المسلّم : إنّ خبر المعدّل بمثل هذا حجّة بالاتفاق العملي) أي إنّهم جميعا عملوا بهذه الأخبار