لكن قد عرفت سابقا عند تقرير الاجماع على حجّية الخبر الواحد إنّ مثل هذا الاتفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجّة ، مع أنّ مثل هذا الخبر في غاية القلّة ، خصوصا إذا انضمّ اليه إفادة الظنّ الفعليّ.
______________________________________________________
لكن وجه عملهم غير معلوم ، اذ المسلّم هو عمل الفقهاء بالخبر المعدّل ، أمّا ما هو حجّية التعديل المحكي ولو بوسائط ، فذلك غير معلوم؟.
والفرق بين هذين الأمرين : إنّ الاوّل وهو الاتفاق العملي ، لا يدلّ على الثاني وهو : وجه العمل ، لاحتمال أن يكون اجماعهم من جهة وجود قرائن في الأخبار المعدّلة ، أو إنّهم يقولون بحجّية مطلق الظنّ وحيث ظنوا بالأخبار المعدّلة.
قالوا بحجّيتها ، فانّ الأوّل عام ، والثاني خاص ، ولا يدل العام على الخاص.
وذلك لأنّ الاتفاق على العمل لا دلالة له على جهة العمل ، فان من يقول بجواز الصلاة خلف زيد ـ مثلا ـ كان كلامه هذا لا يدلّ على إنّ الجواز من جهة الوثاقة أو العدالة ، أو خوف سيفه وسوطه ، أو غير ذلك.
(لكن قد عرفت سابقا عند تقرير الاجماع على حجّية الخبر الواحد : إنّ مثل هذا الاتفاق العملي) دون القولي ، فانّ اتفاقهم هذا ليس قوليا بل هو عملي ، حيث نراهم يعملون بالخبر الواحد ، فانّه (لا يجدي) هذا الاجماع (في الكشف عن قول الحجّة) وانّ الإمام عليهالسلام أجاز العمل بالخبر الواحد ، وذلك لاحتمال أن يكون عمل بعضهم به من جهة الظنّ ، أو من جهة القرائن ، أو ما أشبه ذلك.
(مع انّ مثل هذا الخبر) المعدّل بالوسائط (في غاية القلّة) والقليل لا ينفعنا ، لأننا نريد كثرة من الأحكام من أول الفقه الى آخر الفقه ، فوجود هذا الخبر القليل غير مغن لنا ممّا يسبب الاحتياج الى طريق آخر (خصوصا اذا انضمّ اليه) أي الى التعديل بوسائط ، شرط (إفادة الظنّ الفعليّ) بأن قلنا : بأنّ الخبر يجب أن يكون