وثالثا : سلّمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنّيّة ، من أقسام الخبر والاجماع المنقول والشهرة ، وظهور الاجماع والاستقراء والأولويّة الظنيّة ، الّا أنّ اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه.
______________________________________________________
معدّلا ولو بوسائط وأن يفيد ظنا فعليّا ، فانّه كلّما كثرت القيود قلّ الوجود.
ثم انّ الفصول حيث قال بنصب الشّارع للطريق ، أشكل عليه المصنّف بامور :
أوّلا : انه لا دليل على نصبه.
وثانيا : انّه لو فرض نصبه ، فلا دليل على انّه وصل الينا.
(وثالثا : سلمنا نصب الطريق) لكل الأحكام من قبل الشارع (ووجوده) أي : وجود ذلك الطّريق (في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنيّة) وأنّ الطريق وصل الينا أيضا ولم يختف علينا ، ثم فسّر المصنّف الطرق الظنيّة بقوله :
(من أقسام الخبر) المتواتر ، والخبر الواحد الصحيح ، والحسن والضعيف ، وما اشبه (والاجماع المنقول ، والشهرة ، وظهور الاجماع).
والفرق بين الاجماع وظهور الاجماع : إنّ الاجماع يقيني ، أمّا ظهور الاجماع فهو مستظهر أي : أنّا نستظهر وجود الاجماع ولا نقطع بوجوده.
(والاستقراء ، والأولويّة الظنيّة ، الّا انّ اللازم من ذلك : هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه) الطرق ، لا بجميع هذه الطرق ، كما هو ظاهر كلام صاحب الفصول.
وإنّما يلزم الأخذ بالمتيقن فقط ، لأنّ غير المتيقن مورد أصالة حرمة العمل بما لم يعلم أنّه من المولى.