فان وفى بغالب الأحكام اقتصر عليه ، وإلّا فالمتيقن من الباقي.
مثلا ، الخبر الصحيح والاجماع المنقول متيقّن بالنسبة الى الشهرة وما بعدها من الأمارات إذ لم يقل أحد بحجّية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والاجماع المنقول ، فلا معنى لتعيين الطريق بالظنّ بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرّجوع في المشكوك الى اصالة حرمة العمل.
نعم ، لو احتيج الى العمل باحدى أمارتين واحتمل نصب كلّ منهما ،
______________________________________________________
(فان وفى) المتيقن (بغالب الأحكام) التي نحتاج اليها لنعمل في غير الغالب بالاصول (اقتصر عليه) أي على ذلك المتيقن (وإلّا) بأن لم يف المتيقن بغالب الأحكام (فالمتيقن من الباقي) لأنّنا يلزم علينا التدرج ، فبالأول ، المتيقن من الجميع ، وبالثاني ، المتيقن من الباقي ، وهكذا.
(مثلا : الخبر الصحيح ، والاجماع المنقول متيقن) كونهما طريقا (بالنسبة الى الشهرة وما بعدها من الأمارات) أي ظهور الاجماع ، والاستقراء ، والأولويّة الظنيّة ، وما أشبهها (اذ لم يقل أحد بحجّية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والاجماع المنقول) بينما عكسه ثابت ، فانّ جماعة قالوا : بأنّ الخبر الصحيح والاجماع المنقول حجّة ، ولم يقولوا بحجّية الشهرة وما بعدها من الأمارات.
وعليه : (فلا معنى لتعيين الطريق بالظنّ بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرّجوع في المشكوك الى اصالة حرمة العمل) فما ذكره الفصول من إن الظنّ بالطريق كاف غير تام ، بل اللازم عليه أن يقول : إنّ المتيقن من الطرق كاف في العمل ، لا أنّ المظنون من الطرق يلزم العمل به.
(نعم ، لو احتيج الى العمل بإحدى أمارتين) متكافئتين من حيث القوة والضعف (واحتمل نصب كل منهما) بأن لم يكن أحدهما متيقنا بالنسبة