صحّ تعيينه بالظنّ بعد الاغماض عمّا سيجيء من الجواب.
ورابعا : سلّمنا عدم وجود القدر المتيقن ، لكنّ اللازم من ذلك وجوب الاحتياط ، لأنّه مقدم على العمل بالظنّ ، لما عرفت من تقديم الامتثال العلميّ على الظنّ ، اللهم إلّا أن يدلّ دليل على عدم وجوبه ، وهو في المقام مفقود.
______________________________________________________
الى الآخر ، وكان أحدهما في عرض الآخر لا في طوله (صحّ تعيينه) أي : تعيين احدهما على الآخر (بالظنّ ، بعد الاغماض عمّا سيجيء من الجواب) عليه ضمن قوله : ورابعا إنشاء الله تعالى.
(ورابعا : سلّمنا عدم وجود القدر المتيقن) بين الطرق الواصلة إلينا (لكن اللازم من ذلك : وجوب الاحتياط) بالعمل بالجميع (لأنّه) أي : العمل بالاحتياط (مقدّم على العمل بالظنّ ، لما عرفت : من تقديم الامتثال العلمي) ولو اجمالا (على الظنّ) وهذا الجواب : من تقدّم الاحتياط على العمل بالظنّ ، هو الذي أشار اليه المصنّف حين قال قبل قليل : بعد الاغماض عمّا سيجىء من الجواب.
(اللهم إلّا أن يدلّ دليل على عدم وجوبه) أي : عدم وجوب الاحتياط (وهو) أي الدّليل على عدم وجوب الاحتياط ، (في المقام مفقود) اذ الاحتياط إنّما لا يلزم اذا كان عسرا وحرجا.
ومن المعلوم : إن الطرق المذكورة الى الأحكام : من الخبر ، والاجماع ، والشهرة ، وما أشبهها لا يوجب العمل بها عسرا ولا حرجا ، لانّها محدودة بما ذكرها الفقهاء في الفقه ولا يستلزم من العمل بها عسرا ، كما هو واضح.