ودعوى : «إنّ الأمر دائر بين الواجب والحرام ، لأنّ العمل بما ليس طريقا حرام» ، مدفوعة : بانّ حرمة العمل بما ليس طريقا اذا لم يكن على وجه التشريع غير محرّم ، والعمل بكلّ ما يحتمل الطريقيّة رجاء أن يكون هذا هو الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع.
نعم ،
______________________________________________________
(و) حيث إنّ المصنّف ادّعى الاحتياط بين الطرق يكون مقدّما على العمل بالطرق المظنونة ، في مقابل الطرق المشكوكة أو الموهومة.
أشكل عليه : ب (دعوى إنّ الأمر دائر بين الواجب والحرام ، لأنّ العمل بما ليس طريقا حرام) فلا يمكن الاحتياط بجميع الطرق ، لأنّ المكلّف يعلم إنّ بعض الطرق يحرم العمل بها ، وإنّما يجوز العمل ببعض الطرق الأخر ، وحيث سقط الاحتياط ، صارت النوبة للعمل بالظنّ.
قال هذه الدعوى (مدفوعة بأنّ حرمة العمل بما ليس طريقا اذا لم يكن على وجه التشريع غير محرّم) فانّ التشريع محرم ، أمّا الاحتياط فهو في قبال التشريع (والعمل بكلّ ما يحتمل الطريقيّة رجاء أن يكون هذا هو الطريق ، لا حرمة فيه من جهة التشريع) فليس أمر الاحتياط دائرا بين الواجب والحرام وانّما الاحتياط حسن على كل حال ، مثلا : اذا نقل أحد الرّاويين عن الصادق عليهالسلام : إنّ صلاة الجمعة واجبة ، وروى الآخر : إن صلاة الظهر يوم الجمعة واجبة ، والمكلّف يعلم خطأ أحدهما ، فانّه اذا أتى بالصلاتين برجاء المطلوبيّة ؛ لم يكن فاعلا للحرام ، لكن لو قصد التشريع ونسب الصلاتين الى المولى ، كان فاعلا للحرام من جهة التشريع ـ كما ذكرناه في المباحث السابقة ـ.
(نعم) اذا لم يكن بقصد التشريع لم يكن حراما ، لكن يحتمل الحرمة أيضا