قد عرفت إنّ حرمته مع عدم قصد التشريع إنّما هي من جهة أنّ فيه طرحا للاصول المعتبرة من دون حجّة شرعيّة.
وهذا ايضا غير لازم في المقام ، لأنّ مورد العمل بالطريق المحتمل إن كان الاصول على طبقه
______________________________________________________
في الاحتياط من جهة اخرى ، حيث (قد عرفت : إنّ حرمته) أي : الاحتياط (مع عدم قصد التشريع إنّما هي) أي : الحرمة (من جهة إنّ فيه) أي : في الاحتياط ، (طرحا للاصول المعتبرة من دون حجّة شرعيّة) وطرح الاصول المعتبرة أيضا لا يجوز.
(وهذا) أي : طرح الاصول المعتبرة (أيضا غير لازم في المقام) إلّا نادرا لأنّ الأصل إن كان موافقا للاحتياط كما اذا كان الأصل يقتضي استصحاب الحكم كاستصحاب صلاة الجمعة ، والاحتياط يقتضي الفعل كإتيان الجمعة والظهر معا ، فانّ الأصل هذا لا ينافي الاحتياط.
وإن كان الأصل مخالفا للاحتياط ، فان كان مثل : أصل البراءة أو أصل التخيير ، حيث الاحتياط يقول بالاتيان والبراءة تقول بعدم الاتيان ، أو التخيير يقول بانّه مخيّر ، فذلك ايضا غير ضار ، اذ البراءة لا تحتّم عدم الاتيان بل تقول بانّه لا يلزم عليك الاتيان كما إنّ التخيير يقول بمثل ذلك.
وإن كان الأصل المخالف للاحتياط مثل الاستصحاب المخالف ، كما اذا كان مقتضى الاحتياط الاتيان بصلاة الجمعة ، ومقتضى الاستصحاب حرمة صلاة الجمعة ، فهنا لا يمكن الاحتياط ، فلا يعمل فيه بالطريق وانّما يعمل بالأصل المعتبر الذي هو الاستصحاب ، وهذا ما ذكرناه بقولنا : إلّا نادرا ويشير اليه المصنّف في آخر هذا المبحث حيث يقول اذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعية وانّما يكون كذلك (لأنّ مورد العمل بالطريق المحتمل إن كان الاصول