فلا مخالفة ، وإنّ كان مخالفا للاصول : فان كان مخالفا للاستصحاب النافي للتكليف فلا إشكال ، لعدم حجّية الاستصحاب بعد العلم بأنّ بعض الأمارات الموجودة على خلافه معتبرة عند الشارع ، وإن كان مخالفا للاحتياط ، فحينئذ يعمل بالاحتياط في المسألة الفرعيّة ، وكذا لو كان مخالفا للاستصحاب المثبت للتكليف.
فحاصل الأمر يرجع الى العمل بالاحتياط في المسألة الاصوليّة ، أعني
______________________________________________________
على طبقه ، فلا مخالفة) كما عرفت.
(وإنّ كان مخالفا للاصول ، فان كان) مورد العمل (مخالفا للاستصحاب النافي للتكليف) بانّ اقتضى الاستصحاب العدم ، واقتضى الاحتياط الوجود (فلا اشكال) في هذا المقام (لعدم حجّية الاستصحاب ، بعد العلم بأنّ بعض الأمارات الموجودة على خلافه) أي على خلاف الاستصحاب ، تكون (معتبرة عند الشّارع) كاستصحاب الطهارة في الإناءين الذين كانا طاهرين فتنجّس أحدهما ، فانّه لا يجوز الاستصحاب في اي من الإناءين ، لانّ الاستصحاب لا يجري في اطراف العلم الاجمالي.
(وإن كان) مورد العمل بالطريق (مخالفا للاحتياط ، فحينئذ يعمل بالاحتياط في المسألة الفرعيّة) فالمسألة الفرعيّة مثل : وجوب الجمعة ، والمسألة الاصولية مثل : حجّية الاستصحاب.
(وكذا لو كان) الطريق (مخالفا للاستصحاب المثبت للتكليف) كما اذا كان الاستصحاب على وجوب الجمعة ، ولكن قام الطريق على عدم وجوبها.
(فحاصل الأمر : يرجع الى العمل بالاحتياط في المسألة الاصولية ، اعني :