نصب الطريق اذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، فالعمل مطلقا على الاحتياط.
اللهم إلّا أن يقال إنّه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة ، كالشكّ في الجزئيّة وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الاجماليّ بوجوب العمل في بعضها على
______________________________________________________
نصب الطريق اذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعيّة) فاذا عارضه الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، قدّم الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، على الاحتياط في المسألة الاصولية.
وعلى هذا : (فالعمل مطلقا) أي : سواء في مسألة نصب الطريق ، أو المسألة الفرعية (على الاحتياط) فثبت ما ذكرناه : من وجوب العمل بالاحتياط ، لكن ربّما يكون الاحتياط بالعمل بالمسألة الاصولية ، وربّما يكون الاحتياط في العمل بالمسألة الفرعيّة.
(اللهم إلّا أن يقال : انّه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة) الفرعيّة (كالشك في الجزئية) حيث إنّ الاحتياط يقتضي الاتيان بذلك الجزء المشكوك مع أنّ الاستصحاب يقتضي عدم الجزئية.
(وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف) مثل الاستصحاب لوجوب الجمعة حيث كانت واجبة سابقا ، سواء وافق هذا الاستصحاب المثبت ، الطريق أو خالفه.
(و) كذا في موارد الاستصحابات (النّافية له) أي للتكليف ، فانّ الاستصحاب وإن نفى التكليف إلّا أنّه يلزم الاتيان به من جهة الاحتياط.
ولذا قال المصنّف : (بعد العلم الاجماليّ بوجوب العمل في بعضها على