خلاف الحالة السابقة ، اذ يصير حينئذ كالشبهة المحصورة ، فتأمل.
وخامسا : سلّمنا العلم الاجمالي بوجوب الطريق المجعول وعدم المتيقّن وعدم وجوب الاحتياط.
______________________________________________________
خلاف الحالة السابقة) بمعنى : أنّه يلزم حسب العلم الاجمالي الاتيان بالتكليف وإن كان الاستصحاب في بعض الاطراف على عدم التكليف.
وانّما يلزم الاحتياط (اذ يصير حينئذ كالشبهة المحصورة) فانّه يلزم الاحتياط في جميع الأطراف ، وان كان علم بأنّ بعض الاطراف ليس له حكم.
وإنّما قال : كالشبهة المحصورة ، لأنّ المورد من الشبهة غير المحصورة ، لكثرة الأحكام الثابتة على المكلّف من أول الفقه الى آخره ، لكن مع ذلك يلزم عليه الاحتياط ايضا من جهة علمه بكثرة التكاليف الثابتة عليه في ضمن الطرق والأمارات والاصول.
(فتأمّل) ولعل وجهه : منع لزوم الحرج هنا ، لأنّ المسلّم من لزوم الحرج العمل بالاحتياط الكلي ، باتيان كل محتمل الوجوب ، وترك كلّ محتمل الحرمة ، سواء كان من جهة الظنّ او الشك أو الوهم ، بينما ليس الأمر هنا كذلك ، لانّه إنّما يكون دائرة الاحتياط في الطرق والاصول والأمارات فقط لا مطلقا.
(وخامسا : سلّمنا العلم الاجماليّ بوجوب الطريق المجعول) من قبل الشارع ، وان الشّارع جعل لأحكامه طريقا ، ولم يكتف بالطرق العقلائية.
(و) سلّمنا (عدم المتيقّن) من بين الطرق المحتملة الجعل ، مثل الخبر الواحد ، والاجماع المنقول ، والشهرة ، والأولويّة ، وما اشبه ؛ وقلنا : بأنّ جميعها متساوية وليس بعضها متيقنا.
(و) سلّمنا (عدم وجوب الاحتياط) وذلك بالعمل بجميع الطرق التي