لكن نقول : إنّ ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطريق فقط ، بل هو مجوز له كما يجوز العمل بالظنّ في المسألة الفرعيّة.
وذلك ، لأن الطريق المعلوم نصبه إجمالا ، إن كان منصوبا حتى حال انفتاح باب العلم ، فيكون هو في عرض الواقع مبرءا للذّمة ،
______________________________________________________
هي اطراف العلم الاجماليّ.
(لكن نقول : إنّ ذلك) أي : جعل الطريق (لا يوجب تعيين العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطريق فقط) الذي ذكره الفصول ، حيث قال : بان اللازم علينا أن نعمل بالظنّ بالطريق ، لا أن نعمل بالظّن بالواقع.
(بل هو) أي : جعل الشارع الطريق (مجوز له) أي للمكلف ؛ بمعنى : انّه يجوز له أن يعمل بالظنّ في مسألة الطريق (كما يجوز العمل بالظنّ في المسألة الفرعيّة) أي بالحكم ، فإذا ظن بوجوب صلاة الجمعة عمل بهذا الظّن كما إنّه اذا ظنّ بأنّ الشهرة حجّة ، وقد أدت الشهرة الى صلاة الجمعة أخذ بمقتضى الشهر ، فصلى الجمعة وإن لم يظنّ بوجوب صلاة الجمعة.
(وذلك) الذي ذكرناه : من أنّه يجوز العمل بالظنّ بالطّريق ، وبالظنّ بالمسألة الفرعيّة ، انّما هو (لأنّ الطريق المعلوم نصبه اجمالا) كالشهرة مثلا (إن كان منصوبا حتى حال انفتاح باب العلم) بأنّ قال الشارع : يجوز لك تحصيل العلم على الواقع. كما يجوز لك أن تعمل حسب الشهرة ـ مثلا ـ.
(فيكون هو) أي : الطريق المجعول (في عرض الواقع ، مبرءا للذمة) فسواء علم الانسان بوجوب صلاة الجمعة ، أو قامت الشهرة على وجوبها وإن لم يعلم بالوجوب ، فصلاها كفاه ذلك في براءة ذمته.