وعلى أن يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشيء ، إمّا لدلالة دليله المذكور على ذلك ،
______________________________________________________
وعليه : فنسبة هذا التفصيل ، إلى المحقق مبني على المعنى الثاني الذي فهمه المصنّف (وعلى أن يكون حكم الشك في وجود الرافع) مساويا مع (حكم الشك في رافعية الشيء) الموجود.
مثلا : قد نشك في انه هل أجرى ما هو مبطل للنكاح أم لا؟ وهذا شك في وجود الرافع ، وقد نعلم انه أجرى شيئا ، لكن لا نعلم هل ان هذا الذي أجراه مبطل للنكاح أم لا؟ وهذا شك في رافعية الموجود.
وإنّما قال المصنّف : وعلى ان يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الموجود ، لأنه أراد إثبات ان المحقق يقول بحجية الاستصحاب عند الشك في وجود الرافع مع ان مثال المحقق هو الشك في رافعية الموجود.
وعليه : فإذا أراد المصنّف إثبات ان المحقق مفصّل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع ، فيلزم عليه إثبات ما يلي :
أولا : ان مراده من دليل الحكم هو المقتضي للحكم.
ثانيا : ان يكون الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود عنده متساويين من حيث جريان الاستصحاب فيهما.
اما إثبات ان مراده من دليل الحكم هو : المقتضي ، فبقرينة تمثيله بعقد النكاح. واما إثبات ان الأمرين متساويان عنده من حيث الاستصحاب فبما قال :
(إمّا لدلالة دليله المذكور على ذلك) أي : على التسوية ، لأن دليل المحقق كما يجري في الشك في رافعية الموجود ـ على ما مثّل له ـ يجري في الشك في وجود الرافع أيضا فهما متساويان.