وعلى هذا شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر ، فيمكن التمسّك بالاستصحاب فيه ، وأمّا القسم الثاني : فالتمسك فيه مشكل.
فان قلت : بعد ما علم في القسم الأوّل ، أنّه لا يزول الحكم بزوال الوصف ، فأيّ حاجة الى التمسّك بالاستصحاب ، وأيّ فائدة فيما ورد في الأخبار : من أنّ اليقين لا ينقض بالشك؟.
______________________________________________________
من الشك في المقتضي.
مثلا : إذا وقعت نجاسة في إناء ثم اشتبه ذلك الاناء باناء آخر ممّا زال بسببه وصف العلم التفصيلي ، فهل النجاسة بعد هذا الاشتباه مقتض للبقاء أو ليس لها مقتض للبقاء؟ ولذا يكون الشك في النجاسة بعد الاشتباه من باب الشك في المقتضي.
(وعلى هذا) الذي ذكرناه : من ان الأمر في الاستصحاب على قسمين ، فان (شمول الخبر) الدال على الاستصحاب (للقسم الأوّل) وهو : الشك في الرافع (ظاهر ، فيمكن التمسّك بالاستصحاب فيه) فإذا كان شيء نجسا ، ثم شككنا في زوال النجاسة نستصحب بقائها.
(وأمّا القسم الثاني : فالتمسك فيه) بالاستصحاب (مشكل) فلا نتمكن ان نستصحب وجوب الاجتناب عن الاناء الذي اشتبه بإناء طاهر بعد اشتباهه ، لأنه كما عرفت من الشك في المقتضي.
(فان قلت : بعد ما علم في القسم الأوّل ، أنّه لا يزول الحكم) بالنجاسة مثلا (بزوال الوصف) أي : وصف الملاقاة للنجس بل لا بد من التطهير ، ومعه (فأيّ حاجة الى التمسّك بالاستصحاب؟ وأيّ فائدة فيما ورد في الأخبار : من أنّ اليقين لا ينقض بالشك؟) فانه مع فرض دوام الحكم بالنجاسة ـ مثلا ـ حتى يأتي