ومن هنا ردّ هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممّن يرى حجّية الاستصحاب مطلقا.
لكنّ التحقيق : التفصيل بين موارد التمسك بيانه : أنّه قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع. وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحة ،
______________________________________________________
بمعنى : موافقة تلك الأجزاء للأمر ، أم بمعنى : ترتب الأثر عليها ، فالشك في الصحة والبطلان لم ينتج منها وإنّما نتج من طروّ ما يشك إفساده في الأثناء.
(ومن هنا) أي : وممّا ذكرنا : من انه لا تلازم بين صحة الأجزاء السابقة ، وصحة العمل ، لا مكان صحة الأجزاء السابقة مع بطلان العمل ، وذلك لعدم التحاق الأجزاء الباقية بالأجزاء السابقة ـ مثلا ـ (ردّ هذا الاستصحاب) أي : استصحاب الصحة (جماعة من المعاصرين ممّن يرى حجّية الاستصحاب مطلقا) سواء كان الشك في المقتضي أم في المانع ، أو كان الاستصحاب مثبتا أم غير مثبت.
(لكنّ التحقيق : التفصيل بين موارد التمسك) باستصحاب الصحة ، ففي بعض الموارد يصح التمسك باستصحاب الصحة ، وفي بعض الموارد لا يصح التمسك بها.
(بيانه : أنّه قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر) في العبادة كترك جزء أو شرط (أو) من جهة احتمال (وجود أمر مانع) عنها كزيادة جزء عمدا أو ركن ولو سهوا (وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحة) فان استصحاب الصحة لا مجال له في هذين الموردين.