ومنها : قوله في صحيحة زرارة الاولى : «فان حرّك الى جنبه شيء وهو لا يعلم به» الى آخره ، فان ظاهره : فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.
ومنها : قوله عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن» حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ، ومجيء أمر بيّن منه.
______________________________________________________
اليقين وظاهر التقابل هو التناقض ، يعني : كل ما ليس بيقين ، وما ليس بيقين يشمل الشك الاصطلاحي والظن والوهم.
(ومنها : قوله) عليهالسلام (في صحيحة زرارة الاولى) المفيدة بقاء الوضوء الى ان يتيقن بالنوم ، وعدم نقض الوضوء بالخفقة ونحوها حيث قال فيها عليهالسلام : («فان حرّك الى جنبه شيء وهو لا يعلم به» (١) الى آخره ، فان ظاهره : فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم).
ومن المعلوم : ان الأمارة على النوم بتحريك شيء الى جنبه وهو لا يعلم يوجب الظن بالخلاف ، ومع ذلك فان الشارع قال : عليه بعدم الاعتناء بظنه وباستصحاب وضوءه.
(ومنها : قوله عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن» (٢) حيث جعل غاية وجوب الوضوء) الجديد للصلاة : هو (لاستيقان بالنوم ، ومجيء أمر بيّن منه) فانه في هذه الصورة فقط ينتقض وضوءه ، امّا اذا لم يأت أمر بيّن منه فيستصحب وضوءه.
ومن المعلوم : انه بدون الأمر البيّن المورث لليقين بالنوم قد يكون النوم مظنونا ، كما قد يكون مشكوكا ، أو موهوما ، فيعم الجميع.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.