ومنها : قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» فانّ الظاهر : سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الثانية : «فلعلّه شيء اوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» ، فانّ كلمة : «لعل» ظاهرة في مجرّد الاحتمال ، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك ، كما في المقام ،
______________________________________________________
(ومنها : قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» (١) فانّ الظاهر : سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين) فقط ، فيعم عدم النقض بكل ما ليس بيقين من الوهم والشك والظن بالنقض.
(ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الثانية : «فلعلّه شيء اوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» (٢) فانّ كلمة : «لعل» ظاهرة في مجرّد الاحتمال) سواء كان الاحتمال متساوي الطرفين ، أو راجح الفعل ، أم راجح الترك ، فان لعل يستعمل في مقام الاحتمال المقابل لليقين ، فاذا قيل للمريض ـ مثلا ـ اشرب الدواء الفلاني لعله ينفعك ، كان معناه : انه يحتمل انتفاعه به ، سواء كان الاحتمال مظنونا أم مشكوكا أم موهوما.
(خصوصا مع وروده) اي : ورود «لعلّ» من : «لعله شيء أوقع عليك» (في مقام إبداء ذلك) اي : ابداء الاحتمال وابقائه (كما في المقام) فإنّ رؤية الانسان الدم في ثوبه بعد الصلاة لا يوجب بطلان صلاته ، لأنّه يحتمل ولو ضعيفا وقوعه بعد الصلاة ، فتكون صلاته صحيحة بابقاء هذا الاحتمال
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.