فيكون الحكم متفرّعا عليه.
ومنها : تفريع قوله عليهالسلام : «صم للرّؤية وافطر للرّؤية» على قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخله الشك».
الثالث : أنّ الظنّ غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه : أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده ،
______________________________________________________
(فيكون الحكم) بعدم النّقض (متفرّعا عليه) اي : على مجرد الاحتمال.
(ومنها : تفريع قوله عليهالسلام : «صم للرّؤية وافطر للرّؤية» على قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخله الشك») (١) فان الرؤية يقين وما سواها شك ، فيكون التفريع المذكور هنا شاملا لكل ما هو ليس بيقين ورؤية ، وما ليس هو بيقين ورؤية يعم الظن والشك والوهم ، فالتفريع المذكور إذن يشهد بأن المراد هنا هو : ان اليقين لا يدخله غير اليقين ، سواء كان غير اليقين ظنا ام وهما ام شكا.
(الثالث) من الشواهد على ان المراد من الشك : الأعم من متساوي الطرفين ومن الظن بالخلاف هو : (أنّ الظنّ غير المعتبر) القائم على خلاف الحالة السابقة (إن علم بعدم اعتباره بالدليل) كما في الظن الحاصل من القياس والاستحسان والرأي وخبر الفاسق وما اشبه ذلك (فمعناه : أنّ وجوده كعدمه عند الشارع) لان لشارع لم يعتبره كما هو المفروض ، بل (وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه ، فهو المترتّب على تقدير وجوده) لأنّ وجوده كالعدم على ما عرفت فاذا لم يكن هذا الظن القياسي ما ذا كنّا نعمل؟ فكذلك نعمل اذا كان هذا الظن
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٤ ص ١٥٩ ب ١ ح ١٧ ، الاستبصار : ج ٢ ص ٦٤ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٠ ص ٢٥٦ ب ٣ ح ١٣٣٥١.