وإن كان ممّا شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه الى نقض اليقين بالشك فتأمّل ، جدّا.
وهذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.
______________________________________________________
القياسي موجودا ، فالاستصحاب إذن لا يختلف هنا سواء كان الظن القياسي على خلافه ، أم لا؟.
(وإن كان ممّا شك في اعتباره) كالشهرة في الفتوى ـ مثلا ـ (فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه) اي : بسبب هذا الظن المشكوك الاعتبار ، كالظن الحاصل من الشهرة على خلاف الاستصحاب السابق ، يكون (الى نقض اليقين بالشك) لأنّا لا نعلم هل الشهرة معتبرة ام لا؟ فاذا نقضنا اليقين السابق بسبب هذه الشهرة ، كان معناه : إنّا نقضنا اليقين بالشك ، وهذا ما نهى الشارع عنه في الأخبار.
(فتأمّل جدّا) حتى لا يخفى عليك ما ذكرناه : من ان الاستصحاب يجري بلا فرق بين ان يكون الشك متساوي الطرفين ، او راجح احد الطرفين على الآخر ، ومن المشهور عند الأساتيذ انه لو قال المصنّف : فتأمل جدا ، أو فتأمل جيدا ، وما اشبه ذلك ، لم يكن اشارة الى شيء ، وإنّما هو اشارة الى دقة المطلب وأهميته.
(وهذا كلّه) أي ما قلناه : من عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الشك ، والظن على الخلاف ، او الظن على الوفاق ، هو (على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار) وذلك لما عرفت : من اطلاق الشك على الثلاثة.