وأمّا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق ، فظاهر كلماتهم : أنّه لا يقدح فيه ايضا وجود الأمارة غير المعتبرة ، فيكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعي وإن كان الظنّ الشخصي على خلافه.
ولذا تمسكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلّي من غير التفات الى وجود الأمارات غير المعتبرة في خصوصيّات الموارد.
واعلم أنّ الشهيد قدس سرّه في الذكرى بعد ما ذكر مسألة الشك في تقديم
______________________________________________________
(وأمّا على تقدير اعتباره) اي : اعتبار الاستصحاب (من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق) ظنا نوعيا (فظاهر كلماتهم : أنّه لا يقدح فيه أيضا وجود الأمارة غير المعتبرة) من قياس او ما اشبه على خلافه (فيكون العبرة فيه) اي : في الاستصحاب (عندهم بالظنّ النوعي) لان النوع يظنون من كون الشيء متحققا سابقا باق لا حقا ، وان كان بعض الاشخاص لا يظنون بذلك ، او يظنون بالخلاف ، لبعض القرائن المناسبة ، فان الاستصحاب يجري حتى (وإن كان الظنّ الشخصي على خلافه) اي : خلاف الاستصحاب.
(ولذا) اي : لاجل ما ذكرنا : من انه لا فرق بين ان يكون الظن على الخلاف والوفاق ، فيما اذا كان الاستصحاب معتبرا من باب الظن النوعي نراهم قد (تمسكوا به) اي : بالاستصحاب (في مقامات غير محصورة) من كثرتها ، وذلك (على الوجه الكلّي) فانهم قالوا : الاستصحاب حجة مطلقا (من غير التفات الى وجود الأمارات غير المعتبرة في خصوصيّات الموارد) التي كانت تلك الأمارة مخالفة للحالة السابقة.
هذا (واعلم أنّ الشهيد قدس سرّه في الذكرى بعد ما ذكر مسألة الشك في تقديم