وحلّه : أنّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه ، فانّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى ، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق
______________________________________________________
وأما الجواب الحلي عنه فهو ما أشار إليه المصنّف بقوله :
(وحلّه : أنّ المستصحب) ـ مثل : ضمان ما لم يجب إذا شك في نسخه ـ ليس هو الحكم الخاص بجماعة الحاضرين والموجودين ، حتى لم يجر بالنسبة إلى جماعة الغائبين والمعدومين ، بل المستصحب (هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه) من الحاضرين والغائبين والموجودين والمعدومين من أهل شريعة واحدة أو شريعتين ، فيجري في حقهم جميعا.
إن قلت : كون المستصحب حكما كلّيا يشمل الحاضرين والغائبين ، والموجودين والمعدومين حتى من أهل شريعتين ، إنّما هو لو حدثت الشريعة الثانية مع وجود أهل الشريعة الاولى ، دون ما إذا حدثت عند انقراضهم جميعا ، فانه لا يجري في الشريعة الثانية حينئذ.
قلت : إن مجيء الشرائع كان دائما مع وجود بقايا من أهل الشرائع السابقة ، وذلك كما قال : (فانّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى) حتى لا يجري حكم الشريعة الاولى مثل : ضمان ما لم يجب إذا شك في نسخه لأهل الشريعة الثانية ، فان من الواضح : وجود كثير من امة عيسى عليهالسلام عند حدوث شريعة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإذا كان كذلك جرى الحكم في الشريعة الثانية أيضا.
وإنّما يجري الحكم في الشريعة الثانية أيضا إذا كان كذلك (إذ لو فرض وجود اللاحقين) من أهل الشريعة الثانية مثل زماننا هذا (في السابق) أي : في زمان