عمّهم الحكم قطعا ، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم.
ومثل : هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات
______________________________________________________
شريعة عيسى عليهالسلام قبل مجيء محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم (عمّهم الحكم قطعا) لضرورة اشتراك كل المكلّفين من أهل زمان واحد في شريعة واحدة.
وإلّا بأن قلنا بعدم اشتراك أهل زمان واحد في شريعة واحدة لأن لاشخاص أهل كل شريعة ـ مثلا ـ مدخلية في أحكامها ، لكان اللازم أوّلا انقراض أهل شريعة عيسى عليهالسلام ثم حدوث شريعتنا أو وجود شريعتين في زمان واحد ، وكلاهما خلاف الأدلة.
والحاصل : ان الشك قد يكون من جهة الرافع ، كالشك في ان الأحكام السابقة نسخت بسبب الشريعة اللاحقة أم لا؟ وقد عرفت جوابه.
وقد يكون الشك من جهة المقتضي كالشك في ان أحكام الشريعة السابقة كانت خاصة بامة عيسى عليهالسلام أم لا؟ وإليه أشار المصنّف بقوله : (غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة) ككونهم امة عيسى عليهالسلام ـ مثلا ـ (في موضوع الحكم) مثل الحكم بضمان ما لم يجب أو غيره من الأحكام التي نريد استصحابها ، ومعه لا يجري الاستصحاب.
لكن فيه : ان هذا الاحتمال أيضا لا يكون مانعا عن الاستصحاب ، لأن الاستصحاب إنّما يكون عند الشك في الموضوع من جهة تغيّر بعض خصوصياته ، ولذا قال المصنّف : (ومثل : هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات) لأنه لو لم يحصل في الزمان الثاني تغيّر في خصوصية من خصوصيات الموضوع السابق أصلا ، لم يطرأ شك لاحق أبدا.